وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (١).
قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (٢).
وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.
قال ابن عبد الحكم: "ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد" (٤).
قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (٧).