Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب السنة في الوضوء

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٩١

وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (١).

قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (٢).

وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.

قال ابن عبد الحكم: "ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد" (٤).

قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (٧).