Printed page ٤٨٢
قال عبد الله: "وليس للرجل أن يفتح على جاره في جداره كوة (١) يشرف عليه (٢)، وأما كوى الضوء العالية فلا بأس بها" (٣).
قال أبو حنيفة: لا يمنع من أن يفتح في جداره ما أحب والشرف حرام عليه (٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).
قال عبد الله: "ولا ينبغي للرجل أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (٦)، ......