المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٤٥٥
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض (١).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل: يا ابن الأمة أو الرقيقة أو أمه عربية جلد الحد" (٢).
قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب إلا أن يريد نفيه عن أبيه وأمه بقذف فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء (٣).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل: لست لأبيك جلد الحد" (٤).
قال الشافعي: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد القذف بالزنا (٥).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل لَسْتَ لأمك فلانة فلا حد عليه ولكن يؤدَّب، ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية أدب ولم يحد (٦)، ومن قذف عبدًا فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحدًا بعد واحد فليس عليه بجميعهم إلا حد واحد" (٧).
قال الشافعي: بجلد الحد لكل رجل منهم (٨).