المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٤٥٤
قذف صبيًّا في نفسه فلا حدعليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدَّ" (١).
قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض (٢).
قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذين لم يبلغا: فلا يحد لهما وإذا قال: زنيت وأنت غلام ضرب ثمانين جلدة (٣).
قال عبد الله: "وإذا قذفا فلا يُحدَّان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام (٤)، ومن قال لرجل: يا لوطي جلد الحد" (٥).
قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه، ولا أدب إلا أن يكون أراد بقوله: إنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه (٦).
قال عبد الله: "ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن أو نفي رجل أو امرأة من نسبها أو تعريض بزنى إن صاحبه أراد به القذف والنفي" (٧).
قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد (٨).