قال عبد الله: "ولا يقام الحد إلا ببينة ثبتت أو أقرَّ ثبت صاحبه حتى يحد، ومن عمل عَمل قوم لوط رجما جميعًا الفاعل والمفعول به (٢) أحصنا أو لم يحصنا" (٣).
قال الشافعي في الفاعل والمفعول به: [إن] كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا فالحد (٤).
قال الأوزاعي في الفاعل والمفعول به: إن كان بكرًا ضرب مائة، وإن كان محصنًا رجم الفاعل والمفعول به (٥).
قال إسحاق بن راهويه في الذي يعمل عمل قوم لوط: يرجم أحصنا أو لم يحصنا، ثم تحرق أجسادهم بالنار بعد القتل (٦).