Printed page ٤٥١
قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد (١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا رأى الإمام الرجل على حد من حدود الله لم يقمه عليه لعلمه، إلا أن يشهد على ذلك لغيره" (٢).
قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين (٣).
قال عبد الله: "ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع عن ذلك قبل منه" (٤)،
قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد حتى يقرَّ أربع مرات، كما فعل النبي ﷺ بماعز بن مالك (٥)، ولم يكن رسول الله ﷺ يدع حدًّا من حدود الله في