Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٣٠

قال الشافعي: إذا لم يعرف القاتل ففيه القسامة يقسمون على أحد الصفين (١).

قال عبد الله: "ولا يقاد من جائفة (٢)، ولا مأمومة (٣)، ولا مثقِلة، ولا من كسر الفخذ (٤)، ومن قَتَلَ في الحرم قتل فيه إن وجد (٥)، وإذا اجتمعت الجراح في الجسد قطدت يداه ورجلاه، ومن فقئت عيناه خطأ فله ثلاث ديات، وكذلك الجراح إذا اجتمعت، ولا يعقل المجروح حتى يبرأ جراحه" (٦).