Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٢٩

قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله (١).

قال عبد الله: "وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قَتَلَ المملوكُ قُتِلَ، وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (٣).

قال عبد الله: "وإذا جرح الرجل امرأته عمدًا لجرحها اقتصت منه" (٤).

قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس (٥).

قال عبد الله: "وإذا ضربها فأصابها من ضربه ما لم يرد منها فعليه العقل" (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا اقتتلت قبيلتان فوقع بينهما قتيل فعقلته على القبيلة التي نازعته فإن لم يكن منها عليهما" (٧).