Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤١١

من معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة يعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن والأجرة، وإن كره لم يعد عليه، فهذا من أكل المال بالباطل (١)، ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو إلى الجداد والعصر؛ لأن ذلك لا يختلف" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز البيع إلى الجداد أو الحصاد (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا نصرانيًّا فلا بأس أن يبيعه من نصراني (٥)، ولا بأس بالشركة في الرجلين يخرج هذا ذهبًا وهذا مثلها (٦).