Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٠١

أسلف بكرًا مسنًّا فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأى بينهما، ولا عادة منهما" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان (٢).

قال عبد الله: "ومن اشتري شيئًا من العروض كلها عددًا أو كيلًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفي (٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "وكلما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحد" (٦).

قال أبو حنيفة: كلما كان يعد عددًا فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه