Printed page ٤٠١
أسلف بكرًا مسنًّا فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأى بينهما، ولا عادة منهما" (١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان (٢).
قال عبد الله: "ومن اشتري شيئًا من العروض كلها عددًا أو كيلًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٣).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفي (٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).
قال عبد الله: "وكلما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحد" (٦).
قال أبو حنيفة: كلما كان يعد عددًا فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه