قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا نصف دينار دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص فله مثل عدد دراهمه (١)، فإن أعطاه دينارًا فقال له: خذ نصفًا وخبئني نصفا فله عليه نصف دينار (٢)، اتَّضع الضررُ وارتفع، ومن حل له على رجل ذهبٌ فلا بأس أن يأخذ منه وزنًا، كان ذلك من بيع أو قرض، ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب، والذهب بالفضة" (٣).
قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلًا بذهب، ولا بورق (٤).
قال عبد الله: "ولا بأس بالمراطلة (٥) بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطي (٦)، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عددًا من الآخر إذا اتفق الوزنان (٧)، ومن سلف دنانير مثاقيل فقضاء قائمةً، أو