Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» [كتاب العتق]

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٢٣

قال عبد الله: "ومن أعتق رقيقًا في مرضه لا مال له غيرهم أسهم منهم فأعتق ثلثهم" (١).

قال أبو حنيفة: يعتق الرقيق كلُّهم ويستسعون في الثلثين الباقي (٢).

قال عبد الله: "ومن أعتق عبدًا له تبعه ماله إِلَّا أَن يشترطه سيده" (٣).

قال أبو حنيفة: من أعتق عبدا له فماله للمولى إِلَّا أَن يسلمه للعبد (٤).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة المال للسيد (٥).

قال عبد الله: "وكذلك لو أوصى بعتقه، ومن أعتق جارية له وهي حامل عتقت وما في بطنها، ومن مُثِّلَ بعبده فقطع يده أو أذنه أو جدعه أو سحل سنانه (٦) فهو حر، وولاؤه لسيده (٧)، ومن فعل ذلك به خطأ فذهب ليضربه فأصاب ذلك منه فلا عتق عليه" (٨).

قال أبو حنيفة: من مثِّل بعبده عمدًا أو خطأ فلا يعتق عليه، ولكن