Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» [كتاب العتق]

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٢٢

قال الشَّافِعِي: يرثاه جميعًا هذا يرث نصفه بالولاء وهذا يرثه بالرق (١).

قال عبد الله: "ومن أعتق نصف عبده وهو صحيح عتق كله، وإِن عتق بعض عبده في وصيته لم يعتق إِلَّا ما عتق، ومن أعتق نصفي عبد له وأعتق شريكه النصف الآخر فذلك له" (٢).

قال الشَّافِعِي: إِن أعتقاه جميعًا معًا فالولاء بينهما وهو حر، وإِن أعتق أحدهما قبل صاحبه فعلى الَّذي أعتق أولًا قبل قيمة نصيب صاحبه، ويكون الغلام حرًا، وإِن أعتق الآخر فعتقه باطل (٣).

قال عبد الله: "ومن أوصى بعتق عبد في وصيته فهو حر من ثلثه ويبدأ على الوصايا" (٤).

قال الشَّافِعِي: لا يبدأ على الوصايا ولكن يحاص (٥) مع الوصايا (٦).

قال أبو حنيفة: إِن كان قال: إِذا مت فهو حر بُدئ به على أهل الوصايا، وإن كان أوصى فقال: يعتق عني لم يبدأ به وحاص مع أهل الوصايا (٧).