Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الحج

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٠٤

قال سفيان الثَّوْري: المحرم ينكح ولكن لا يدخل بأهله (١).

قال عبد الله: "فأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجة" (٢).

قال الشَّافِعِي: أشهر الحجّ شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة (٣).

قال عبد الله: "ويغتسل المحرم لدخول مكة الرجال والنساء والصبيان، والغسل لوقوف عرفة حسن (٤)، ويبدأ الرجل الَّذي يدخل المسجد بالطواف قبل أَن يركع، ويبدأ من الرُّكن الأسود فيطوف سَبَعا، ثلاثة خَبَبًا (٥) من الحجر الأسود إِلى الحجر الأسود، وأربعة مشيًا، ولا يطوف إِلَّا طاهرًا، ثمَّ يركع رَكْعَتَيْن، ثمَّ يأتي الحِجْر فيستلمه إِن قدر، ثمَّ يخرج إِلى الصَّفا، ومن أهل بالحجِّ من مكة فليؤخر الطَّواف حتَّى يصدر من منى، ومن طاف بعد العصر وبعد الصبح فلا يركع حتَّى تطلع الشمس أو تغرب" (٦).