قال عبد الله: "ومن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا تمتع عليه (١) وهم أهل ذي الطَّوَى (٢) وما أشبهها، وإذا غربت الشمس من آخر أيَّام التَّشريق فالعمرة جائزة، ولا يعتمر أحد في أيَّام منى، ويضاف الحجّ إِلى العمرة، ولا تضاف في العمرة إِلى الحجّ، فإِن أضاف حجًّا إِلى عمرة فقد ساق فيها هديًا فهو يجزئه إِن شاء الله وغيره أحب إِلى أهل العلم، ولا بأس أَن يعتمر الرجل قبل أَن يحج، وإذا دخلت المرأة بعمرة فحاضت فلتهل بالحجِّ إِن كانت في أيَّام الحجّ (٣)، ولا تطوف الحائض، ولا تسعى إِلَّا أَن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإِنها تسعي أو تقف المواقف كلها حائضًا ويجزئها، ولا يُنكح المحرم، ولا يُنكح غيره" (٤).