Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الضحايا

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٧٢

قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (١).

قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (٢).

قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (٣).

قال الشافعي (٤) وإسحاق بن راهويه (٥) مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (٧).

قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (٨).

قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (٩).

قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان