المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٧٢
قال الشافعي: إن ذبح قبل وقت النحر أعاد (١).
قال عبد الله: "ولا يضحي أحد بليل" (٢).
قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزأه (٣).
قال الشافعي (٤) وإسحاق بن راهويه (٥) مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: "ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهُبُ (٦) الضحايا، ولا شيء من لحومها" (٧).
قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالًا (٨).
قال أحمد بن حنبل في جلد الأضحية: لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به (٩).
قال ابن عبد الحكم: "والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان