المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٧١
قال سفيان الثوري: الإبل والبقر يجزئ كل واحد منهما عن سبعة من المضحين وعن سبعة من المتبعين، ولا تجزئ الشاة إلا عن إنسان واحد (١).
قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة (٢).
قال إسحاق: وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه (٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يذبح للرجل أحد غيره ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتى يذبح الإمام وينبغي للإمام أن يحضر ذبيحته إلى المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه" (٤).
قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبي ﷺ، فمن نحر بعد ذلك لوقت فقد أجزأ عنه (٥).
قال عبد الله: "ومن ذبح قبل الإمام أعاد أضحيته" (٦).