Printed page ٢٤٦
قال الشافعي: الاعتكاف جائز، ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أيامًا، متى شاء خرج" (١).
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام (٢).
قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام (٣).
قال عبد الله: "وإن مرض في اعتكافه خرج، فإذا صَحَّ بنى (٤)، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت وترجع إذا طهرت" (٥).
* * *