قال أحمد بن حنبل: يعتكف في كل مسجد تقام فيه الصلوات ويخرج عند الجمعة عند الزوال (١).
قال عبد الله: "ولا يعود المعتكف مريضًا، ولا يشهد جنازته، ولا يدخل بيتًا إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج لحاجة، ولا تجارة" (٢).
قال سفيان الثوري: يشهد (٣) المعتكف الجنازة ويعود المريض ويشهد الجمعة، وما لا يحسن به أن يفعله في المسجد، فيأتي أهله فيصنعه، ولا يدخل سقفًا إلا أن يكون سقفًا في ممره، ولا يجلس عند أهله ليوصيهم بحاجته إلا وهو يمشي (٤).
قال عبد الله: "ولا بأس أن يعقد المعتكف للنكاح له أو لغيره، ولا يجوز الاعتكاف بشرط، ولا اعتكاف إلا بصيام" (٥).