Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الزكاة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٢٠

النصراني وعتق العبد" (١).

قال أبو حنيفة: الزكاة في مال العبد على سيد العبد (٢).

وقال عبد الله: "ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبدٍ حتى يحول عليه الحول (٣)، ويزكي أموال اليتامى في كل عًام وإن كانوا صغارًا (٤) ".

قال أبو حنيفة: لا زكاة على اليتامى في أموالهم (٥).

قال عبد الله: "لا زكاة في حلي النساء التي تتخذ للبس" (٦).

قال أبو حنيفة: في حلي النساء ما كان من ذهب أو فضة فعليهم فيه الزكاة مثل السوار والخلخال والقلادة (٧).

قال عبد الله: "ولا زكاة في لؤلؤ، ولا عنبر، ولا جوهر، ولا مسك، ولا خمس، وفي المعادن الزكاة، وإذا بلغت ذلك عشرين مثقالًا ذهبًا أو مائتي درهم يؤدي زكاته، ولا ينتظر بذلك حولًا، وفي الركاز (٨) وهو دفن