Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الزكاة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢١٩

قال عبد الله: "ومن كان له دين فلا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام سنين" (١).

قال الشافعي: إذا كان له دين عند ثقة متى ما طلبه منه أعطاه فعليه فيه الزكاة كأنه وديعة عنده (٢).

قال أحمد بن حنبل: في الدين إذا كان له على رجل وكان ثقة فتزكيته عليه محباة فعليه فيه الزكاة كأنه في يديه (٣).

قال عبد الله: "ومن كان عنده عرْضٌ لتجارة فحال عليه أحوال فليس عليه إلا زكاة واحدة إذا باعه" (٤).

قال أبو حنيفة: يقومه عند رأس كل حول ويزكيه (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).

قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا لخدمة أو جارية لخدمة فباعها بعد سنين فلا زكاة عليه في ثمن واحدٍ منها حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة على عبد، ولا على نصراني، وإنما الزكاة على الأحرار المسلمين، فإن أسلم النصراني وعتق العبد فلا زكاة عليهما حتى يحول الحول من يوم أن أسلم