المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» ابن عبد الحكم الفقيه Earlier pages Printed page ١٣٩ الليل الأول (١)، ويستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها، ما لم يكن يضر بالناس" (٢).قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حدُّ (٣).وقال الأوزاعي: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (٤)، ويقال إلى نصف الليل (٥). → Previous page Next page ←