Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب السنة في الصلاة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ١٣٨

يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون [ظل] كل شيء مثليه" (١).

قال الشافعي: لا يؤخر العصر (٢).

قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار وهو ربع النهار الآخر (٣).

قال ابن عبد الحكم: "ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه" (٤).

قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسكم عذر في السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به (٥).

قال عبد الله: "ووقت صلاة العشاء الآخرة؛ غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس (٦)، وآخر وقتها ثلث