Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما يجب منه الغسل

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ١٢٩

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (٣).

قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (٤).

* * *