المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ١٢٩
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (٣).
قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (٤).
* * *