المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» ابن عبد الحكم الفقيه Earlier pages Printed page ١٢٨ ومن قبَّل امرأته أو جَسَّها (١) فعليه الوضوء وعليها" (٢).قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القبلة والجَس (٣). → Previous page Next page ←