Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما يجب منه الغسل

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ١٢٨

ومن قبَّل امرأته أو جَسَّها (١) فعليه الوضوء وعليها" (٢).

قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القبلة والجَس (٣).