فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٨٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ وَالمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: معنى الحديث
.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٩/ ٣٢٥): الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء، هكذا فسَّره أصحابنا، وجماهير العلماء وأهل اللغة، وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيده، وأبو عبيد، والأزهري، والهروي، والجوهري، وخلائق لا يحصون. قال مالك بن أنس وصاحبا «المحمل» و «المحكم»: المضامين ما في بطون الإناث. وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يكون مكررًا مع الملاقيح. انتهى.
وقد تقدم الكلام على مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت الحديث رقم (٨٠٦)، وتقدم النهي عن بيع عسْب الفحل تحت الحديث رقم (٧٧٩). (٢)