Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٥٢

٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: معنى بيع الحصاة

.

• اختلف في تفسيره:

فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة.

وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا.

وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.

وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع.

مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر

.

الغرر لغة: هو الخَطر.

وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها.

الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.