Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: هل يشترط في صحتها رضى المحيل؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٣١٦

بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تعريف الحوالة

.

الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.

• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟

ورجَّح ابن قدامة ﵀ أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. (٣)

مسألة [٢]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل

؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٧/ ٥٦): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ