فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
١٣٥٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ
بِأَبِ
يهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
١٣٦٠ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة
الأَيْمَانُ: جَمْعُ يَمِيْنٍ، وهو القسم والحلف، ويراد به تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة. (٣)
مسألة [١]: حكم اليمين
.
قد يكون واجبًا، أو مستحبًّا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مباحًا.