Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 باب

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٤٦٥

كِتَاُبُ الْبُيُوعِ

تعريف البيع:

البيع: هو مبادلة مالٍ بمال؛ تمليكًا وتملُّكًا مع وجود التراضي، واشتقاقه من الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمِّي البيع صفقة. (١)

مشروعية البيع:

البيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥].

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٢٩].

وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢].

وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨].

وأما من السنة: فالأدلة عليه كثيرة متواترة:

منها: حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا». (٢)

ومنها: حديث جابر في «البخاري» (٢٠٧٦)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رحم الله