فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ١٣٧
كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
١٣١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
١٣١٩ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع
.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها. (٣)
• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث ال
باب
.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.