Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس، أو التقاضي بعملة غير العملة التي أسلفه فيها.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٩٥

٧٨٨ - وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس، أو التقاضي بعملة غير العملة التي أسلفه فيها

.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، وقالوا: يكون صرفًا بعين وذمة، وصحَّ القول بالجواز عن عمر وابنه عبد الله بن عمر ﵄، أخرج أثر عمر ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٩٢) بإسنادٍ صحيحٍ، وأثر ابن عمر مخرج في