فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ٥٠٦
(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. (١)
مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة
.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز ﵀، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي ﵀.اهـ (٢)