Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٠٦

(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. (١)

مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة

.

لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز ﵀، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي ﵀.اهـ (٢)