Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٦٩

على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ (١)

مسألة [٧]: لو أتلفه البائع

؟

• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.

• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.

وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين ﵀؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.

وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. (٢)

مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة

.

الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. (٣)