Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: بيع السمك في الماء.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٦٦٩

٨٠٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: بيع السمك في الماء

.

أما إن كان السمك غير مملوك كسمك البحار، والأنهار؛ فلا يجوز بيعه وهو في الماء؛ لأنه بيع مجهول لا يملك، ولا خلاف في عدم جواز ذلك.

وأما إن كان السمك مملوكًا في ماء يمكن مشاهدة السمك من خلاله، ولا مشقة في إخراجه، فيجوز هذا البيع عند أهل العلم؛ لانتفاء العلة المانعة من ذلك.

• وأما إن كان السمك المذكور في إخراجه مشقة: فالجمهور على المنع؛ للجهالة بوقت تسليم المبيع، ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على وقتٍ للتسليم، كيوم ويومين مثلًا؛ فإنِ استطاع البائع أن يعطيه في خلال تلك الفترة، وإلا أعاد الثمن، والله أعلم.