Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: حكم بيع المغيبات في الأرض كالجزر، والبصل، والثوم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٦٧٣

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: بيع الصوف من الحيوان المذبوح

.

نقل النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٩/ ٣٢٧) اتفاق الشافعية على الجواز، وينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف عند جميع من تقدم؛ لأنَّ علة المنع منتفية على قولهم جميعًا.

مسألة [٢]: حكم بيع المغيَّبات في الأرض كالجزر، والبصل، والثوم

.

• الجمهور على عدم جواز بيع المغيبات في الأرض حتى تُقلع ويشاهدها المشتري؛ لوجود الجهالة، واختاره ابن المنذر.

• ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والسعدي، وابن عثيمين، وجماعةٍ على جواز بيعها لأمور:

١) أنَّ أهل الخبرة يعرفون هذه الثمار التي تحت الأرض جيدًّا، ويستدلون بظاهر الثمرة على باطنها.

٢) إن حصل غرر يسير؛ فهو مغتفر، وكذلك ما لا يحترز منه فهو متسامح فيه.

٣) أنَّ فيه مشقة على أهل الأموال الكبيرة، ويسبب تحكم المشترين بهم؛ لأنهم بعد جنيها قد لا يجدون هذه الآلات الحديثة لحفظ الثمار مما يؤدي إلى