Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: بماذا يحصل القبض؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٦٥

«هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت». (١)

مسألة [٣]: العتق قبل القبض

.

• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.

والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع»، والصحيح هو الجواز. (٢)

مسألة [٤]: بماذا يحصل القبض

؟

• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٩/ ٢٨٣): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.

قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣)، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛