فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ٥٦٥
«هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت». (١)
مسألة [٣]: العتق قبل القبض
.
• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.
والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع»، والصحيح هو الجواز. (٢)
مسألة [٤]: بماذا يحصل القبض
؟
• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٩/ ٢٨٣): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.
قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣)، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛