فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٧٧٢ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «ألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. (٢)
٧٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ، وَأَبُوحَاتِمٍ بِالوَهْمِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس
؟
• أكثر العلماء على أنَّ الزيت المتنجس لا يمكن فصل النجاسة منه؛ فلا يجوِّزون بيعه، كشحم الميتة وهو مذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية، وقال به مالك، وجماهير العلماء.
واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب.