Printed page ١٠٦
قال أبو حنيفة: يمسح ظاهرهما فقط (١).
وقال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يمسح ظاهر الخفين فقط (٢).
وقال إسحاق بن راهويه مثل قول ابن عبد الحكم: يمسح ظاهرهما وباطنهما (٣).
وقال سفيان الثوري: يمسح ظاهر الخفين فقط (٤)، ويمسح على الجوربين والنعلين (٥)، وإن لم يكن عليه جوربان فلا يمسح على النعلين.