Printed page ٥٢١
الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه، ولا يجوز لأحد أن يحتبي (١) في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء (٢) ، ولا بأس بلبس المُعَصْفَر (٣) والموْرِد (٤) والمُمَشَّق (٥) وغير ذلك من الصبغ، ومن الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب وتنظيف الإبط وحلق العانة والختان (٦) ، وينبغي للمرأة أن تتعاهد السواك (٧) ، ولا يسدل ناصيته ويفرقُ شعره إذا احتمل ذلك (٨) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مِنَ الاحتباء: وهو الجلوس بشكل ينصب فيه رجليه ويطوق ركبتيه بيديه، أو هو أن يَضُّمَّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعُهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب. ↩︎
(٢) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخرجه البخاري ٣٦٠، من حديث أبي سعيد، ومسلم ٥٦٢٣، من جابر ﵄. ↩︎
(٣) المعصفر: الثوب المصبوغ بالعصفر وهو نبات أحمر أو أصفر اللون. هذا الجواز على المذهب كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧، عن مالك، وإلا فقد سبق النهي عنه في حديث على بن أبي طالب ﵁ في النهي عن التختم بالذهب، والحديث في صحيح مسلم. ↩︎
(٤) المورد من الثياب: هو ما صبغ على لون الورد. ↩︎
(٥) في الأصل: "والممص" والصواب "المُمَشَّق" وهو: المصبوغ بالمشق، وهو الطين الأحمر. ↩︎
(٦) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب". أخرجه البخاري ٥٥٥٠، ومسلم ٢٥٧. ↩︎
(٧) لأنهن شقائق الرجال، ولقوله ﷺ في حديث عائشة: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". رواه النسائي ٥ بسند صحيح. ↩︎
(٨) وعن عائشة قالت: كان شعر رسول الله ﷺ دون الجمة وفوق الوفرة. أخرجه أحمد ٦/ ١١٨، وابن ماجه ٣٦٣٥، وهو صحيح لغيره، وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب ﵁ قال: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه". وشحمة أذنيه: هو ما لان من أسفل أذنه. ↩︎