المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
به العبيد على أنفسهم بأمر يقع فيه العقوبة لحده مثل أن يقول: سرقت أو زنيت أو قذفت، فذلك لازم لهم، وما اعترف به مما يكون جنايةً في رقبته وعزمًا على سيده فلا إقرار له عليه مثل: أن يقول أخذتُ متاع فلان أو قتلتُ عبدَ فلان خطأ أو كسرتُ لرجلٍ متاعًا فلا يلزمه ما أقر به ذلك، وإذا سرق العبد أو الأمة من متاع سيدهما فلا قطعٍ عليهما، ومن قطع نفقة من كم رجل فعليه القطع، ومن اختلس (١) خلسة فلا شيء عليه ويعاقب (٢)، ومن سرق أعجميًّا أو صغيرًا من حرزهما قطع، ومن سرق من الهدي أو المغنم أو بيت المال فعليه القطع" (٣).
قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إذا سرق من بيت المال، ولا من المغنم (٤).
قال عبد الله: "ولا قطع في الغلول، ولا قطع في كَثْرٍ والكثر الجُمَّار (٥)، ولا قطع في ثمر معلق (٦)، ولا قطع في حريسة جبل (٧) إذا أويت في المُراح (٨)