Printed page ٤٣٣
قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (١).
قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (٢).
قال إسحاق مثله (٣).
قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (٦).
قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (٧).
قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من