Printed page ٤٢٧
ابنة لبون وابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة (١)، وأسنان دية العمد إذا أقبلت أربعة أرباع: ابنه مخاض وابنة لبون وحقة وجذعة (٢) ".
قال الشافعي: العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، والخلفة التي في بطونها أولادها (٣).
قال أبو حنيفة: المغلظة (٤) والعمد سواء فيها أربعة أرباع (٥).
وقال أحمد بن حنبل: شبه العمد أربعة أرباع: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض (٦).