قال الشافعي: إذا حلف أولياء المقتول أن رجلًا قتله عمدًا خمسين يمينًا فإن ادعوا أنه قتله عمدًا حلفهم على العمد ولم يقتله وكانت الدية حالة في مال القاتل مائة من الإبل إذا كان المقتول حرًّا مسلمًا أسنانها ثلاثون حِقة (١)، وثلاثون جَذَعَة (٢)، وأربعون خلفة والخلف الحامل، وإن ادعوا أنه قتله خطأ حلفوا على ذلك وكانت الدية على عاقلة (٣) القاتل في ثلاث سنين، وأسنان الخطأ أخماسًا: عشرون ابنة مخاض (٤)، وعشرون ابنة لبون (٥)، وعشرون ابن لبون حقة، وعشرون جذعة (٦).
قال عبد الله: "ويحلف في القسامة بعد الصلاة، ويحلفون قيامًا يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن وجبت عليه القسامة من أعمالها (٧) فلا