Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٠٨

لأنهما عنده بالخيار ما لم يتفرقا (١) تفرق الأبدان (٢).

قال عبد الله: "ولا يجوز لأحد أن يتلقى سلعةً حتى يهبطها الأسواق، ولا يجوز لأحد حاضرٍ أن يبيع لباد" (٣).

قال الشافعي: في بيع الحاضر لباد إن كان عالمًا بالحديث (٤) فهو عاص والبيع جائز (٥).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع التسعير (٦) على أهل الأسواق، ولكن