Printed page ٤٠٨
لأنهما عنده بالخيار ما لم يتفرقا (١) تفرق الأبدان (٢).
قال عبد الله: "ولا يجوز لأحد أن يتلقى سلعةً حتى يهبطها الأسواق، ولا يجوز لأحد حاضرٍ أن يبيع لباد" (٣).
قال الشافعي: في بيع الحاضر لباد إن كان عالمًا بالحديث (٤) فهو عاص والبيع جائز (٥).
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع التسعير (٦) على أهل الأسواق، ولكن