إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت والحطب ووسط من الكسوة، ويجعل لها شيان من اللحم، ولا يفرض لها كسوة خزٍ، ولا وَشي، وما أشبهه، ويفرض عليه نفقة خادم من خدمها واحد، وينفق الرجل على امرأته الحامل المطلقة وإن أبتها، ويكسوها ويسكنها حتى تضع حملها" (١).
قال أبو حنيفة: حاملًا كانت أو غير حامل عليه النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها (٢).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته واحدة وليست بحامل فلها السكنى والنفقة (٣)، ويرثها وترثه ما دامت في العدة، وإن طلقها البتة فلا نفقة لها، ولا كسوة ولها السكنى حتى تنقضي عدتها" (٤).