المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٦٨
وطئني صدقت عليه، وكان لها الصداق كاملًا وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة" (١).
قال الشافعي: القول قول الزوج (٢).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير، ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخد ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له" (٣).
* * *