Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الخلع

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٦٨

وطئني صدقت عليه، وكان لها الصداق كاملًا وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة" (١).

قال الشافعي: القول قول الزوج (٢).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير، ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخد ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له" (٣).

* * *