Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الخلع

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٦٦

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (١).

قال عبد الله: "وإذا أشهد الرجل على الرجل بطلاق امرأته في شهر ويشهد عليه الآخر في شهر آخر فشهادتهما جميعًا جائزة ويطلق عليه امرأته، وتكون عدة المرأة من يوم سمع المرء الآخر زوجها يطلقها" (٢).

قال الشافعي: لا يطلق عليه حتى يجتمعا جميعًا على الشهادة في وقت واحد (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا فقد الرجل عن امرأته فلم تدر أين هو وعمي خبره، فإنه يَضْرب له السلطان أجلَ أربع سنين من يوم ترْفَع ذلك إليه، ثم تعتد [امرأته] بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح بعد ذلك إن شاءت، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل للأول عليها، ولا يفرَّق بينها وبين زوجها الآخر" (٤).