قال الشَّافِعِي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإِيلاء (٣).
قال الأَوْزَاعي: إِيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران (٤).
قال أحمد بن حَنْبَل: إِيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني (٥).
وقال إِسحاق: إِيلاء العبد إِنَّما هو شهران؛ لأنَّ كل أمره في الطلاق، وفي العدة على النصف (٦).