Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الإيلاء

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٥٠

الأربعة أشهر بانت بتطليقة وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة (١).

قال عبد الله: "وأجل العبد في الإِيلاء شهران" (٢).

قال الشَّافِعِي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإِيلاء (٣).

قال الأَوْزَاعي: إِيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران (٤).

قال أحمد بن حَنْبَل: إِيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني (٥).

وقال إِسحاق: إِيلاء العبد إِنَّما هو شهران؛ لأنَّ كل أمره في الطلاق، وفي العدة على النصف (٦).