المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٤٨
فيها" (١).
قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء (٢).
قال عبد الله: "ومن ملك امرأته فلم تملك واختارت زوجها فلا طلاق في ذلك يلزمه، وهي على حالها الأوَّل قبل أَن يملكها أو يخيرها" (٣).
* * *